الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الموجود في الحساب مملوكا لك حقيقة، إلا أنك غير قادرعلى التصرف فيه بالسحب مثلا، فلا تجب عليك زكاته الآن, وإنما تزكيه بعد قبضه لسنة واحدة.
يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب، متحدثا عن مال القُصّر المودع في البنك: فمالُ هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه، ولا يتمكنون من استخراجه من البنك، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك، فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. اهـ.
وقال بعض أهل العلم تزكيه عن جميع السنين الماضية, وهذا القول أقرب للاحتياط, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 29749
وأما بخصوص المبلغ الذي تستطيع سحبه، فهو جزء من ذلك المال، فما صرفته منه قبل حولان الحول، فلا زكاة فيه، وما تم عليه حول أصله وهو موجود لم يصرف، فإنه يحسب من المال ويزكى معه حسبما سبق.
وأما مسألة تقدير النصاب بالذهب, أو الفضة, فالمرجح عندنا أن التقدير يكون بأقل النصابين (الفضة الآن) وهذا هو الذي عليه قرارُ مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء, وراجع الفتوى رقم: 323302, والفتوى رقم: 334966.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر "اثنان ونصف في المائة"
والله أعلم.