الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها في النقاط التالية:
1ـ الذي عليه جمهورأهل العلم، أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها. وبالتالي، فإنكِ تسقطين ما عليك من أقساط القرض البنكي, فإن بقي بعد وفاء هذا الدين نصاب، قد حال عليه الحول، فأخرجي زكاته، وإلا فلا.
هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية، من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل، ونحو ذلك مما يراد للقنية، وإلا فاجعلي ذلك المال مقابل الدين, وأخرجي زكاة القرض البنكي بعد أن يحول الحول عليه، من غير أن ينقص عن النصاب، وراجعي الفتوى رقم: 185447
2ـ أما المبلغ الذي أقرضته لإخوتك، وعجزواعن سداده, فإنك تزكينه لسنة واحدة بعد قبضه, وقيل يزكى عن كل سنة, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 78771.
3ـ وبخصوص المبلغ المدفوع شركة مع مقاول, فقد ذكرنا تفصيل حكم زكاته, وذلك في الفتوى رقم: 127125. وهي بعنوان: "كيفية زكاة المال المستثمر في المقاولات"
والله أعلم.