الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به المرأة من شراء السلعة التي تريدونها، وقبضها، ثم بيعها لكم بالتقسيط، جائز، لا إشكال فيه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم. اهـ.
وتوكيلها غيرها -بخلاف المشتري- في شراء السلعة وقبضها، جائز.
وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط، راجعي الفتوى رقم: 264301، والفتوى رقم: 51801، والفتوى رقم: 334336.
والله أعلم.