الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المؤسسة قد عقدت البيع مع الشركة، أو اتفقت معها على السعر، وحصل التراضي، فلا يجوز لك أن تنافسها وتبيع للشركة، لما في ذلك من البيع على بيع أخيك، أو السوم على سومه، وهو منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىَ بَيْعِ بَعْضٍ. متفق عليه.
قال النووي: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك...... وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. اهـ.
أمّا إذا كانت المؤسسة لم تتفق بعد مع الشركة على السعر، فيجوز لك حينئذ أن تبيع لهم إذا لم يكن ذلك ممنوعًا في حقك من الشركة التي تعمل بها، ولا يجوز الكذب والغش في الأوراق بغرض الاستفادة بالمال الزائد في أمور أخرى كصيانة المباني أو غيرها، ولكن يطلب هذا المال من المسؤولين بوضوح وصدق، فإن أعطوا لهذه الأغراض صرفت فيها وإن أبوا فهذا شأنهم، ولا يلزمكم صيانة المباني أو دفع تكاليف الإدارة حينئذ.
والله أعلم.