الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء الطهارة، وعدم انتقال النجاسة, فمتى حصل الشك في تنجس شيء ما، فإننا نستصحب الأصل وهو طهارته، فإن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول اليقين بمجرد الشك. وانظري الفتوى رقم: 230548.
وبناء على ما سبق، فإن رجلكِ محكوم بطهارتها؛ لعدم تحقق إصابتها بالنجاسة, وبالتالي فلا يتنجس الفراش الثاني الذي مشيتِ عليه برجلك، بعد مشيك على الفراش الأول المشكوك في نجاسته.
والله أعلم.