حكم تحميل قيمة الضريبة للمشتري

2-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم كتابة البائع لمقدار الضرائب في فاتورة البيع واحتسابها عند قبض الثمن؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الضريبة المذكورة مفروضة من الدولة على البائع، فلا يجوز له أن يُحَـمِّلها أحدًا غيره، سواء كان المشتري أو غيره، إلا إذا حصل بين البائع والمشتري تراضٍ على ذلك، أو جرى العرف به؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. أما إذا كانت الدولة قد فرضت هذه الضريبة على المشتري دون البائع كضريبة المبيعات في مصر، فإنه لا شيء على البائع إذا كتبها في الفاتورة؛ لأنها تعتبر بعض الثمن. علمًا بأن فرض الضرائب من جهة الدولة لا يجوز إلا في حالات خاصة قد بيناها مع ذكر حكمها في الفتوى رقم: 26096، والفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5811. والله أعلم.

www.islamweb.net