الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يأثم الشخص إذا كان جميلاً، وافتتنت به النساء من غير تسبب منه، ولا يأثم إذا تجمّل بما يباح للرجال من الزينة، فلم يأمر الشرع الرجال بإخفاء زينتهم كما أمرت النساء بإخفاء زينتهن عن الرجال، قال ابن حجر رحمه الله: ... ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. اهـ
ولكن لا يجوز للرجل أن يقصد إثارة الفتنة، بل إذا كان هناك من الرجال من هو شديد الجمال حتى صار فتنة للنساء، فينبغي ألا يتجمل أمامهن حتى لا يكون سبباً في الفتنة، قال ابن تيمية رحمه الله: فَإِذا كَانَ فِي الرِّجَال من قد صَار فتْنَة للنِّسَاء أَمر أَيْضا بمباعدة سَبَب الْفِتْنَة إِمَّا بتغيير هَيئته وَإِمَّا بالانتقال عَن الْمَكَان الَّذِي تحصل بِهِ الْفِتْنَة فِيهِ، لِأَنَّهُ بِهَذَا يحصن دينه ويحصن النِّسَاء دينهن. اهـ
والله أعلم.