الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فليس للبنت الوارثة أن تجبر الورثة على تأجير المحل لزوجها لمجرد أنه زوجها، كما أنه ليس للورثة أن يجبروها على بيع حصتها الشرعية لهم، وإنما يُعرضُ المحل للبيع ـ إذا تعذر قسمته عمليا ـ ويقسم ثمنه بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية في الميراث، ومن أراد من الورثة أن يأخذه بالشفعة فله ذلك، والشفعة حق لجميع الورثة على حسب حصصهم في العقار الموروث، قال الشيخ الدردير: وهي ـ أي الشفعة ـ مفضوضة عند تعدد الشركاء على قدر الأنصباء، لا على الرؤوس... اهـ.
وإذا لم يكن في الشركاء من يريد الأخذ بالشفعة، أو تنازلوا لها كان لها الحق في أخذ جميع المحل بما بيع به، وعند الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 66593، عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة.
والله أعلم.