الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الوكيل يتصرف في الوكالة على الكيفية التي أذن فيها الموكل, يقول ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله, من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كان صاحب الزكاة قد أمرك بصرفها للمساكين خصوصا فلا يجوز لك صرفها لمدين, ولا غيره، لكن إذا وُجِدت قرينة على أنه لا غرض له في تخصيص المساكين, بل غرضه أن تصل الزكاة لمصرفها, فلا مانع من دفعها لأي مصرف من مصارفها الآخرين كالمدين، يقول السبكي في فتاواه: والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات الموكل، ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله: فرق هذا المال أي تصدق به على أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم، ولو قال: فرقه فيها ليس له تفرقةٌ في غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك. انتهى.
و من شروط صرف الزكاة للمدين ألا يكون قد ترتب عليه الدين في معصية كشرب خمر مثلا, أو نحو ذلك, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51301.
والله أعلم.