الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يثبت اللواط بما ذُكر، ولا يقام به حد، ما لم يثبت بنصاب الشهود، وهو أربعة شهود، أو بإقرار لا يرجع عنه صاحبه، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 51608، ورقم: 267475.
والله أعلم.