الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها -لعمل، أو غيره- إلا بإذن زوجها، ما لم تكن هناك ضرورة، ومجرد علم الرجل قبل الزواج بأنّ المرأة تخرج للعمل، لا يلزمه بالإذن لها في الخروج للعمل بعد الدخول بها، إلا إذا اشترطت عليه في العقد البقاء في العمل، فهذا شرط صحيح لازم، على القول الراجح عندنا.
ومع ذلك، فإن كان عملها يضيع حقوق زوجها وبيتها، فله أن يرجع في هذا الشرط، ويلزمها بالبقاء في البيت، وراجع الفتوى رقم: 302188.
والأصل أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته بالمعروف، سواء كان لها مال أم كسب أم لم يكن، لكن إذا خرجت الزوجة من البيت بغير إذن زوجها، لغير ضرورة، كانت ناشزًا، تسقط نفقتها، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ، إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ...
ويجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج لعمل مباح، بشرط أن تعطيه قدرًا من راتبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175721.
والله أعلم.