الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنكم إذا عدمتم الماء في الطائرة وكانت المقاعد التي ذكرت عليها غبار، وهذا أمر نادر في الغالب، لكن على افتراض وجود غبار، فإنه يصح التيمم عليه.
قال
ابن قدامة في المغني:
وإن ضرب بيديه على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز، نص أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شيء فصار على يديه غبار جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز. اهـ
وقال
السرخسي في المسبوط:
وأبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث عمر رضي الله عنه، فإنه كان مع أصحابه في سفر، فنظروا بالخابية، فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار تراب، فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق. اهـ
فإذا كانت المقاعد ليس عليها غبار ولم تجدوا صعيدا آخر وخشيتم فوات الصلاة جازت لكم الصلاة بدون طهارة نظرا للضرورة كما هو مذكور في الفتوى رقم:
34360.
والله أعلم.