الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلح على قيمة المتلف بأكثر من قيمته من جنسه، مختلف في جوازه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وكذلك لو أتلف عبدًا، أو شيئًا غيره، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها، لم يجز، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنه يأخذ عوضًا عن المتلف، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته، كما لو باعه بذلك.
واختار بعض المحققين من العلماء الصحة، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: وَيَصِحُّ الصلح عَنْ دِيَةِ الْخَطَأ، وَعَنْ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ غَيْرِ الْمِثْلِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ.
وعليه؛ فعلى هذا القول يجوز لك التنازل مقابل العوض المذكور، ولو كان أكثر من قيمة الزجاج المكسور.
ولا إشكال في كون العوض من أحد المتلفين وحده.
لكن الذي ننصحك به ألا تأخذ أكثر من قيمة الزجاج المكسور؛ مراعاة لخلاف أهل العلم.
والله أعلم.