الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التجارة في العملات التقابض وعدم التأجيل ـ كما هو معلوم في الفقه ـ ضمن أحكام الصرف، وقد يكون التقابض حسياً يدا بيد، أو حكمياً كالقيد المصرفي أو الشيك، كما بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 179999، 194141.
فإن كنت تاجرت في العملات من غير مراعاة شرط التقابض عالماً بالحكم الشرعي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، فإذا أردت مبادلة عملة بعملة أخرى، فلابد من تحقق التقابض حساً أو حكما، وما مضى من المعاملات وما اكتسبته بسبب ذلك، فنرجو أن يسعك العمل بقول بعض أهل العلم بصحة تملكك لهذه الأموال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في المقبوض بعقد فاسد، وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمه أو لا يعتقد الفساد، فالأول يكون بمنزلة الغاصب، حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه، لكنه لشبهة العقد، وكون القبض عن التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور في الملك، هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد؟ اهـ
والله أعلم.