الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزمك دفع ما تبقى من أقساط التأمين إلى الشركة، إذ التأمين في غالب صوره تأمين تجاري محرم، وعلى فرض كونه تأمينًا تعاونيًّا، فإنه لا وجه لإلزامك به، وكون الشركة تفعل ذلك لموظيفها أمر راجع إليها.
وانظر لمعرفة أنواع التأمين الفتوى رقم:
472،
9532..
والله أعلم.