الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حدود الوجه طولًا يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى مجمع اللحيين، وهذا الشعر النازل على جبهتك: إن كان نابتًا خارج منابت الشعر المعتاد، ولكنه تدلى، فلا يجب غسله, وبإمكانك أن ترفعه حتى تغسل ما تحته من الجبهة, وهذا أمر سهل, ولا نظن أنه يستدعي هذا الوقت الطويل, ونحذرك من الوقوع في الوسوسة, فإن خطرها جسيم, وراجع الفتوى رقم: 216826.
وإذا كان شعر الرأس قد نبت بعضه على موضع الفرض, فيجب غسل ما نزل من الشعر عن المنبت المعتاد لغالب الناس, قال النفراوي في الفواكه الدواني: فيجب على الأغم، وهو ما نزل شعر رأسه عن المنبت المعتاد لغالب الناس، غسل ما نزل عن المبدأ المعتاد. انتهى.
وشعر العذار داخل في حدود الوجه، يجب غسله معه.
أما الصدغان: فهما من الرأس, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 222343.
والله أعلم.