الضوابط الشرعية لعمل الكوافيرة
3-8-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي:
1- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
2- أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2].
3- أن لا يكون العمل مشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال:
- تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال.
- نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. متفق عليه.
- الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة.
- الصبغ بالسواد.
والله أعلم.