الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 69854، حكم الاقتداء بإمام يلحن في الفاتحة لحنًا مغيّرًا للمعنى، فراجعها.
وإذا كنت تشك في لحن الإمام المذكور, فلا تلتفت إلى هذا الشك, وصلاتك خلفه صحيحة, فالأصل صحة صلاة الأئمة وقراءتهم؛ حتى يحصل يقين جازم بأن الإمام يلحن لحنًا جليًّا تبطل الصلاة به، وانظر الفتوى رقم: 128956.
والله أعلم.