الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المعاملة من جنس البيع بالتقسيط، فهي جائزة وفقا لضوابط سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم:
1084.
وإن كانت على صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، فهي غير جائزة، كما بينا في الفتوى رقم:
2344.
وإن كانت من جنس القرض الربوي وهو القرض مقابل فائدة، فلا تجوز، لأنها نوع من الربا، ولا فرق في التعامل في الربا من حيث الحكم بين الدولة والقطاع الخاص، بل وقوعه من الدولة أشد إثما وأعظم جرما، كما هو مبين في الفتوى رقم:
25500.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن هذه المعاملة إن كانت من جنس البيع بالتقسيط والتي قلنا إنها جائزة، فإن كانت تتم عن طريق مؤسسة ربوية، فلا يجوز التعامل معها، لما في ذلك من العون لها.
والله أعلم.