الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطاولة التي يوضع عليها التلفاز وشبهها يتفرع الحكم عليها من حكم التلفاز نفسه وحكم بيعه، فالأمر فيه تفصيل؛ فإن علم أن من يشتري هذه الطاولة سيستخدم التلفاز الذي يضعه عليها في أمور مباحة، فلا حرج في بيعها له، وإن تيقن أو غلب على الظن أنه يستعمل التلفاز في مشاهدة ما هو محرم، فلا يجوز بيعه له، وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح لمن يستعمله في قطع الطريق، وأشباه ذلك.
ولما كان غالب ما يبث في التلفاز الحرمة، وغالب الناس لا يراعون قصر استعماله في المباح من البرامج، فإننا نرى عدم جواز صنع وبيع مثل هذه الطاولات، وكل الأدوات التي تعين على استعمال الحرام.
وننصحك باتخاذ مهنة أخرى لا حرمة في كسبها ولا شبهة. وإن اتقيت الله وتركت هذه المهنة أبدلك الله خيرًا منها تصديقًا لوعده تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[الطلاق:2، 3].
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
10101، والفتوى رقم:
6934.
والله أعلم.