الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الصائم إذا أفطر بعذر شرعي مثل السفر أو المرض أو غيرهما أن يمسك بقية يومه، بل يجوز له الأكل والشرب.. جاء في الرسالة لابن أبي زيد المالكي: وإذا قدم المسافر مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا، فلهما الأكل في بقية يومهما.
قال شراحها: لا خصوصية للمسافر والحائض، بل وكذلك الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والمريض يقوى، والمرضع يموت ولدها، وبالجملة فكل من أبيح له الفطر مع علمه برمضان جاز له الأكل بقية اليوم.
وانظر الفتوى رقم: 160181.
والله أعلم.