صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد ومتى يحل غير القادر على الهدي من إحرامه ومتى تقطع التلبية
8-1-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز للحاج صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام ؟ ومتى يحل غير القادر على الهدى من إحرامه ؟ ومتى يقطع الحاج والمعتمر التلبية ؟ نرجو سرعة الرد للأهمية .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فبالنسبة لركعتي الطواف، فالسنة فيهما أن تصليهما خلف المقام فإن لم يتيسر ففي أي مكان في المسجد الحرام، ولا حرج على من صلاهما خارج المسجد خصوصاً إذا كان المسجد مزدحما، فقد صلاهما عمر بذي طوى لأن طوافه كان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس كما روى الترمذي.
2- وبالنسبة للحاج إذا كان قارناً أو متمتعاً وعجز عن الهدي فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وبالنسبة لحله من إحرامه فهو كغيره فإنه يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة أمور: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، ولايتحلل التحلل الأكبر إلا بطواف الإفاضة. وعلى كل فلا يجب عليه أن ينتظر بتحلله أن يصوم سبعة أيام بعد رجوعه بإجماع أهل العلم.
3- وأما بالنسبة لقطع التلبية للحاج فعن الفضل بن العباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع (مزدلفة) إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" والحديث رواه الشيخان وأهل السنن. وفيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة وهو مذهب الجمهور، ولكنهم اختلفوا هل تقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فجمهورهم على الأول، وذهب أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنها تقطع عند تمام الرمي لما رواه ابن خزيمة وصححه عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
وأما ما في العمرة فقد روى الترمذي وصححه عن ابن عباس أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي عند شروعه في الطواف، فدل هذا الحديث على أن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في الطواف ولو لم يستلم الحجر لزحمة مثلاً.
والله أعلم.