الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المصرف هو الذي اشترى الآلات المذكورة حتى تملكها وأصبحت في ذمته، ثم باعها لك بعد ذلك بالتقسيط والربح على ثمنها العادي، فلا مانع من ذلك شرعًا، لكن لا يجوز للمصرف أن يزيد بعد الاتفاق في الثمن لتأخر قسط عن وقته المحدد فإن ذلك ربًا.
أما إذا كنت أنت الذي اشتريتها ولكن المصرف دفع عنك الثمن لترده بعد ذلك بالتقسيط، فهذا أيضًا لا مانع منه إذا لم يضع المصرف زيادة على الثمن الأصلي الذي دفع عنك، فإن الزيادة محض ربًا.
وإذا كانت معاملتك من المعاملات المحرمة وأجبرتك عليها الحكومة أو غيرها فإن الإثم على من أكرهك.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
13476.
والله أعلم.