الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الحرص على قطع كل سبب يؤدي إلى هذا المنكر، والحذر من اتباع خطوات الشيطان، فهذا أهم وآكد من أمر السن الذي تسأل عنه.
وأما هذه السن فقد ذكرت أن هذا الطبيب لم يطلب منك شيئا مقابلها، والظاهر أنه إنما فعل ذلك بغرض الوصول لأمر محرم وغرض خبيث ـ والعياذ بالله ـ والظاهر أيضا أن هذا الغرض قد حصل شيء منه بالفعل، كما يدل عليه سياق السؤال، فإن كان كذلك فلا يلزمك أن تدفع شيئا له، ولتتصدق بقيمة تركيب هذه السن، في منافع المسلمين العامة، أو على الفقراء والمساكين، ويكون ذلك إتماما للتوبة وكفارة للذنب، كما هو الحال فيمن استوفى أجرة عن فعل محرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي ونحو ذلك، فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به، لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. اهـ.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 229198، 276331، 134105.
والله أعلم.