الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المصلي الذي سألت عن حالته، يقرأ بالفاتحة, والسورة معاً, ثم إذا تبين أن الإمام في الركعة الأولى, أو الثانية من صلاة الظهر، فالأمر واضح.
وإن تبين أن الإمام في إحدى الأخيرتين من الظهر, أو العصر مثلا, فإن المسبوق يشرع له أيضا قراءة سورة بعد الفاتحة، بناء على أنما أدركه هو أول صلاته, وهذا هو القول الصحيح عندنا.
ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عما يدركه المسبوق من الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟ فأجاب بقوله: الصحيح أن ما أدرك من صلاته فهو أولها، وما يقضيه فهو آخرها، فإذا أدرك ركعتين من الظهر، وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورة، قرأ، وإذا سلم الإمام، وقام يقضي، يقتصر على الفاتحة فقط؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته؛ لقول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموه)). اهـ.
وراجع تفاصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 96203.
والله أعلم.