حكم اقتداء المأمومين بحيث لا يعلمون بانتقالات الإمام

6-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المسجد طابقان، ينقطع أحيانا الصوت عن الطابق السفلي ويعود بعد حين، فيكون المأمومون قد اختلفوا على الإمام. فما حكم صلاة المصلين في الطابق السفلي. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الكلام عن الصلاة في مكان لا تمكن للمأموم فيه رؤية الإمام أو من يأتم به، وذلك في الفتويين التاليتين: 9605، 15440. وإذا صلى البعض في مكان لا يرون منه الإمام أو من يأتم به إلا أنهم يعلمون بانتقالات الإمام - عبر الجهاز مثلاً - فانقطع الصوت، فإنهم بين خيارين: الأول وهو الأفضل أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم إمامًا. وراجع الفتوى رقم: 4925 والثاني: أن ينووا الانفصال عن الإمام ويصلوا فرادى. قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم مأمومًا ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامهما منفردًا لعذر جاز؛ لما روى جابر قال: (كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخَّر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه، ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده. فقيل له: نافقت يا فلان. قال: ما نافقت، ولكن لآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُخْبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتَّانٌ أنت يا معاذ؟ - مرتين - ثم اقرأ سورة كذا وسورة كذا...) متفق عليه. انتهى المراد من كلام ابن قدامة. والله أعلم.

www.islamweb.net