الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تدخل بزوجتك، فطلاقك منها بائن عند أكثر أهل العلم، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإذا رضيت المرأة بالرجوع إليك، فلا حق لأبيها في منعها من الرجوع إليك، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 232}.
قال ابن كثير رحمه الله: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَنْ يُرَاجِعَهَا، وَتُرِيدَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَيَمْنَعُهَا أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ، فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يَمْنَعُوهَا.
لكن الحنابلة يرون أنّ الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في كون الطلاق رجعيا، كما بيناه في الفتوى رقم: 242032.
فعلى قولهم، فإنّ مراجعتك لزوجتك صحيحة، وليس من حقّ أبيها منعها من الانتقال إلى بيتك، ولا تلزمها طاعة أبيها في الامتناع من الانتقال معك، والمذهب الأخير هو المفتى به عندنا، ومذهب الجمهور أحوط.
وعليه؛ فننصحك بتجديد العقد.
والله أعلم.