الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم زكاة الدين في الفتوى رقم:
7368.
أما الربح، فيعتبر جزءاً من المال، فكأنك الآن مالك للمبلغ كله بما في ذلك الربح، فتجب عليك زكاة المبلغ كله، ففي المدونة الكبرى ما يلي:
أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين ديناراً بربحها قبل الحول بيومين أيزكيها إذا حال الحول؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس أصل الدنانير نصاباً؟ قال: لأن ربح الدنانير هاهنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصاباً، فوجبت فيها الزكاة بالولادة، فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها. انتهى
وفي الغرر البهية للشيخ
زكريا الأنصاري الشافعي:
ووجبت أي الزكاة للربح في التجارة والنتاج بكسر النون الحاصلين في حول أصلهما بحول أصلٍ أي أصلهما وهو رأس المال والأمهات. انتهى
والله أعلم.