الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة بمسحها بالمناديل المبللة، أو غيرها لا يكفي في تطهيرها، ولا بد في تطهيرها من غسلها بالماء، وانظر الفتويين رقم: 71255، ورقم: 182629.
وما دامت المناديل التي مسحت بها النجاسة مبلولة، فإنها تتنجس، ومن ثم يتنجس كل ما لاقته، ولو كان يابسًا؛ لانتقال عين النجاسة التي مسحت بها إليها.
أما إذا كانت قد يبست، فإنها لا تنجس ما لاقته من الأشياء اليابسة، جاء في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا وهما جافان لا ينجسه.
أما موضع النجاسة التي أزيلت عينها، وبقي حكمها: فإنها إذا كانت مبلولة، ولقيت يابسًا، فللعلماء فيها أقوال، ذكرناها في الفتوى رقم: 62420، وما أحيل عليه فيها.
وخلاصتها: أنه بعد إزالة عين النجاسة لا يتنجس ما لاقاه موضع النجاسة المبلول عند المالكية، والحنفية، وينجسه عند الشافعية، وكذلك عند الحنابلة إذا كان مبلولًا، لا إن كان رطبًا فقط من غير بلل، فإنه لا ينجسه عندهم.
ولعل ما تجده من التفكير في النجاسة، والشك في نجاسة كل شيء، هو من الوسواس، فعليك أن تطرح هذه الوساوس، ولا تلتفت إلى شيء منه، وانظر الفتوى رقم: 51601.
ولتعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بنجاسة الشيء، أو تنجسه بمجرد الشك، جاء في شرح منار السبيل في الفقه الحنبلي: الأصل في الأشياء الطهارة، وهنا قاعدة: اليقين لا يزول بالشك ـ فإذا شكّ الإنسان بنجاسة شيء لم تُعلم نجاسته، فهنا الأصل الطهارة، فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله، فلا يلتفت إلى الشك.
وعلى ذلك؛ فلا داعي لما تجده من الخوف.
والله أعلم.