الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل في القسم بين الزوجات واجب، ولا يسقط بكون كل امرأة في بلد غير بلد الأخرى، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ
وعليه، فالواجب عليك أن تقيم مع كل زوجة قدر ما تقيم مع الأخرى، لكن إذا رضيت زوجتك الأولى بأن تقسم لزوجتك الثانية أكثر منها، فلا حرج عليك حينئذ، قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. اهـ
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.