الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بهذا الفعل هبة المال لأولادك في الحال لينتفعوا به في المستقبل في دراستهم، فقد ملكوا هذا المال بمجرد إفرازه وجعله في مظاريف، لأنّ الأب يقبض الهبة لولده الصغير، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن وهب الأب لابنه شيئا، قام مقامه في القبض والقبول إن احتيج إليه.... ولا فرق بين الأثمان وغيرها فيما ذكرنا، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي .. اهـ
وعليه، فإن زكاة هذا المال تفارق زكاة مالك، وتكون في مال الأولاد، فإذا بلغ مال الولد نصاباً وجبت فيه الزكاة، وتصرفك في هذا المال لغير شأنهم رجوع في الهبة، وهو جائز للوالد فيما وهب ولده بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 135413.
وأمّا إذا كان قصدك بإفراز هذا المال مجرد حفظه لتصرفه لهم في المستقبل عند الحاجة، فالمال ملك لك، ولم يملكوه بذلك، ولك أن تتصرف فيه كما تشاء، وزكاته عليك مع سائر مالك.
والله أعلم.