الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمادامت زوجة الميت توفيت بعده، فإن لها حقا في تركته، وهو الثمن، ولا يسقط نصيبها بموتها، بل ينتقل إلى ورثتها.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأبناءه الثلاثة وابنته، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وسهم الزوجة يقسم على ورثتها ـ كما ذكرنا ـ ولا يمكننا بيان كيفية قسمته إلا بعد حصرهم، وهذه صورة مسألة الزوج الميت.
الورثة / أصل المسألة | 8 |
---|---|
زوجة | 1 |
3 أبناء بنت |
6 1 |
والله أعلم.