الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال بالغًا النصاب، وأن يحول عليه الحول. وما دام الباقي من تجارتك يبلغ النصاب أو يتجاوزه، فإن عليك أن تخرج الزكاة تطهيرًا للمال ونماء له. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[التوبة:103].
ثم ما ذكرته من الضرائب التي تفرضها الدولة إذا كانت جائرة كما ذكرت، فلا حرج في التحايل على إسقاطها بطريقة أو بأخرى. وانظر في ذلك الفتوى رقم:
5107