الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، فإذا قام بالواجب في حقّ زوجته، فله أن ينفق ما يشاء على أمّه ولو كانت غير محتاجة، والنفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 105673.
أمّا إذا تعارض إنفاقه على زوجته وولده مع إنفاقه على أمّه، فنفقة زوجته مقدمة على غيرها، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته.
فبيني لزوجك أنّ نفقتك عليه واجبة بالمعروف ومقدمة على غيرها، ويمكنك توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين ليكلموه في ذلك، فإن لم يفد ذلك، فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة بالمعروف.
والله أعلم.