الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، وإذا كان المقصود السؤال عن رجل علّق طلاق زوجته على عدم زيارتها لأمّه، فالجمهور على أنّه إذا لم تزر أمّه في الوقت الذي نواه بيمينه وقع طلاقه، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنّ الزوج إذا لم يكن قصده باليمين إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاقه بحنثه في اليمين، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وإذا كان التعليق بلفظ: اعتبري نفسك أرملة، فهذا ليس صريحاً في تعليق الطلاق، فإذا لم ينو به الزوج إيقاع الطلاق لم يقع به طلاق، ولا تلزمه كفارة يمين إذا حنث، وإذا كان المقصود بالسؤال شيئاً آخر فنرجو بيانه حتى نجيب عليه.
والله أعلم.