الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع هو ما ذكر، فإن تسجيل ثروتك باسم زوجتك بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه الثروة هبة لها في حال حياتها، وبالتالي فإنها لا يدخل في إرثها وليس لأولادها حق في المطالبة بها. فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله عز وجل في المطالبة بنصيبهم من هذه الأموال، إلا أن تكون لها أموال أخرى، فإن كانت عندك بينة تثبت أن هذه الثروة هي لك وليست لزوجتك المتوفاة حقيقة أقمتها، وإلا فإن الحكم سيكون بالظاهر.
أما زوجتك- عليها رحمة الله- فقد برئت ذمتها إن شاء الله، مادامت قد بينت في حياتها لأولادها أن هذه الأموال المسجلة باسمها لا تملكها حقيقة، بل هي ملك لك، ويقع الإثم على أولادها في حال أخذ المال بحق أو ادعائه زورًا وباطلاً.
والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، زاجرًا عن أكل أموال الناس بالباطل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:188]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَلَعَلّ بَعْضَكُم يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إنّمَا أنَا بَشَرٌ أَقْضِيَ عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً، فَإنّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النّارِ. أخرجه
الدارقطني، والطبراني في الكبير،
وابن أبي شيبة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
7685.
والله أعلم.