الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوغ معتبر، ككون إخراج القيمة أنفع للفقير. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين:
7086،
23353.
فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في إخراج قيمة زكاة هذا المحصول. ولمعرفة القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار راجع الفتوى رقم:
10236.
والله أعلم.