الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، إلا أن من السنة تقليله وتيسره. كما هو مبين في الفتاوى التالية:
31508،
3074،
27264،
24743.
وفيها أيضًا نصائح في تعامل الفتاة مع وليها الذي يغالي بمهرها؟
لكن عند اختلاف المرأة ووليها في تحديد المهر فالمعتبر قول من في ذلك المهر؟ تفصيل، ففي المدونة:
فإن كانت بكرًا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى - والفرض أقل من صداق مثلها - قال: الرضا إلى الولي وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها. قال ابن القاسم: ولو كان فرض الزوج لها هوصداق مثلها، فقالت: قد رضيت، وقال الولي: لا أرضى، كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول.. قلت: فإن قالت لا أرضى، وقال الولي قد رضيت. قال: القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها. قلت: وإن كانت أيّمًا. قال: الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها. اهـ
والله أعلم.