الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك مدينا، ولا يقدر على وفاء دينه، وليس عنده من العقار أو غيره ما يفضل عن حاجته ليسد به دينه فهو مستحق للزكاة، وأخذه منها أولى من أخذ غيره، لأن الصدقة عليه صدقة وصلة، كما ثبت في الحديث، وأما إن كان يقدر على وفاء دينه، ولو ببيع ما يملكه مما يفضل عن حاجته من عقار أو غيره، فليس ـ والحال هذه ـ مستحقا للزكاة، ولبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة انظر الفتويين رقم: 127378، ورقم: 214174.
وحيث كان مستحقا فأعطه بقدر حاجته، ولو كان ذلك الحظ الأوفر من الزكاة.
والله أعلم.