الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم يوم الأربعاء جائز، لا حرج فيه؛ فلم يرد في السنة المطهرة النهي عن صيامه، وللصوم فيه فضيلة الصيام الثابتة في عموم الصوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله به وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه.
ولذلك، فإن المحافظة على صيام يوم الأربعاء أو غيره من الأيام -غير الجمعة والسبت-؛ لمجرد أنه ملائم لحالك، وليس من باب أنه سنة بخصوصه، لا حرج فيه ولا كراهة.
قال ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء، فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك. اهـ.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والقبول.
والله أعلم.