الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك، وجميع موتى المسلمين، وأن يجزيك خيرًا، ويتقبل منك.
والظاهر من معطيات السؤال أن عمرتك صحيحة، وليس عليك شيء؛ وذلك لأن الأصل الطهارة، وبقاء ما كان على ما كان، حتى يحصل اليقين بزواله، ومجرد وجود اللون في الملابس الداخلية، لا يلزم منه أن يكون من الحيض، وخاصة أنه في غير زمن الحيضة، وقد قال العلماء: الشك في المانع لغو مطلقًا.
ويدل له أيضًا أن الشك في الحدث -عند الجمهور- لا أثر له، وحجتهم حديث الصحيحين أنه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.
أما إذا تيقنت أن ما رأيت كان من دم الحيض؛ فانظري حكم ما يلزم من اعتمرت وهي حائض، في الفتوى رقم: 263458، والفتوى رقم: 165323.
والله أعلم.