الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن كل مسلم مطالب شرعًا بتحري الحلال في كسبه، وعلى هذا فنقول للسائل: إذا أمكنك شراء هذا المحل على وجه مباح، بحيث لا تدخل ضمن البيع هذه الكروت ولا الترويج لها مستقبلاً، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
أما إذا لم يمكن شراء المحل إلا بوجود تلك الأوراق المحرمة أو الترويج لها لاحقًا، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك.
واعلم أخي أن الله تعالى قد فتح للمسلم أبوابًا عديدة يمكنه من خلالها أن يكسب مالاً وفيرًا ليست فيه مخالفة للشرع. وهذا ما ينبغي للمسلم عمله، والحرص على أن يكون مصدر رزقه حلالاً؛ لأن هذا هو الذي يبارك الله فيه، ويمكن التصدق منه. أما غير الكسب الحلال فهو عديم البركة والصدقة منه غير مقبولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه
مسلم.
وعلى السائل أن يراجع الفتوى رقم:
20505
والله أعلم.