حكم مشاركة من في ماله حرام في بناء منزل أو في التجارة

22-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أخي وضع ماله في البنك لفترة بسيطة، وأخذ فوائدها، ثم أخرجها من البنك، وزاد المبلغ مع مرور السنوات من تجارته، ولا يقوم بزكاة ماله إلا الشيء القليل جدا.
فهل يجوز أن أشارك أخي في بناء منزل لي وله، في أرض الوالد، وأن أشاركه في مشروع تجاري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مشاركته في بناء منزل بأرض الوالد أو غيرها، فلا حرج فيه.

وأما مشاركته في التجارة: فإن كان لا يتوقى الحرام، ولا يبالي به، فلا تنبغي مشاركته؛ فقد كره بعض الفقهاء مشاركة من لا يتحاشى التعامل بالحرام ولو كان مسلما.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. اهـ.

ثم إنه يؤمر بأداء حق الله في ماله بإخراج الزكاة إلى مستحقيها، وكذلك إذا كان في ماله حرام، فليتخلص من مقدار الحرام فيه.  فلو كان البنك الذي أودع فيه أمواله من قبل بنكا ربويا، وهو عالم بحرمة ذلك؛ فعليه إخراج مقدار تلك الفوائد الربوية التي أخذها ليطيب له ماله. وليعلم أن الحرام لا بركة فيه ولو أعجبته كثرته، وقد قال تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. {آل عمران/180}، وقال: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. {التوبة/ 34،35}

فليخش على نفسه، وليؤد زكاة ماله، وليجتنب الحرام، فلا خير فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net