الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تثقين في أمانة هؤلاء المسؤولين عن الشاطئ، فلا يجوز لك أن تدفعي إليهم قطعة الذهب التي التقطتها، وحكم هذه اللقطة أن تعرفي صفاتها وتعرّفيها سنة ـ دون ذكر صفاتها ـ بالوسائل التي يغلب على ظنك حصول التعريف بها، كوضع إعلان في الشاطئ أو الأماكن القريبة منه التي يجتمع الناس عندها ولا سيما مرتادي الشاطئ، أو نشر إعلان في مواقع التواصل المعروفة على الإنترنت، ونحو ذلك، فإذا جاء صاحبها فأخبر بصفاتها فادفعيها إليه، وإذا مضت السنة ولم يأت صاحبها، فلك الانتفاع بها أو التصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك، فادفعيها إليه إن كانت باقية، وإلا فقيمتها، وراجعي الفتوى رقم: 126729.
والله أعلم.