لا يجب على الزوج استئذان زوجته إذا أراد أن يتزوج بأخرى

21-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ لدي سؤال حساس للغاية بالنسبة لعائلتنا : ارتبطت شقيقتي بزوج غادر تم خطبته عليها قرابة 3 شهور وحصل في هذه الفترة خلاف وضرر الامر الذي جعلنا نطلب التفريق للضرر وكان من ضمن الضرر اقتران الزوج بأخرى اثناء سير الدعوى القضائية دون علم شقيقتي التي تعتبر الزوجة الاولى وسؤالي هل في الشرع ان يستأذن الزوج اذا اراد الزواج من اخرى بزوجتة الاولى أى في وضع مثل وضعنا ونحن بيننا قضية تتداول في ساحة المحاكم اذا فعل الزوج هذا الشي نكاية بالزوجة الاولى ودون الدخول بها علما بانه اختلى بها .....خلاصة القول هل يجوز ان يتزوج الرجل بالثانية دون ان يستشير الزوجة الاولى او حتى دون اخطارها اما شفهياً او كتابياً . وجزاكم الله كل خير

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:

      لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يستدل به على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا إذا استأذن زوجته الأولى. لكَّن هناك طائفةً من أهل العلم جوَّزوا للمرأة أن تشترط على زوجها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). الحديث صحيح رواه البخارى وغيره. ولكن هذا الرأي مرجوح لأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله وهو أن الله قد أباح للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع كما قال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".[النساء:3] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط). متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فالحاصل أنه لا يجب على الرجل أن يستشير أختك التي هي زوجته الأولى ولكن من المعروف وحسن العشرة أن يخبرها بذلك وعليها أن تتقى الله تعالى فلا تطالب زوجها بالطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.

www.islamweb.net