الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرفع الجنابة لا يجزئ فيه غير الماء عند القدرة عليه، ولا يجوز للجنب التيمم إلا عند فقده أو العجز عن استعماله. وقد بينا ذلك وافيًّا في الفتاوى التالية:
12353،
35545،
8721.
وبناء على هذا، فإن الواجب على السائل ألا يصلي وهو جنب حتى يغتسل، فإن تعذر عليه الاغتسال في المكان الذي يقيم فيه، بحث عن الماء ليغتسل به في مكان غيره قدر طاقته، فإن لم يستطع تيمم وصلَّى ولا شيء عليه. قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:43].
والممنوع من استعمال الماء كفاقده، وإننا لنوصي الأخ السائل بأن يتقي الله في عبادة ربه، وأن يؤديها على الوجه اللائق، دون تفريط، فقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
والله أعلم.