الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت من كونك استرضيتها بعدما وقع منك، فرضيت، فهي بما فعلته من خروجها من بيتك بغير إذن، تعد ناشزًا، قال الخطيب الشربيني –رحمه الله-: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ.
فلتذكرها بالله تعالى، ولتبين لها أنها قبلت عذرك، ورضيت بالبقاء معك، وأنكما تجاوزتما ما وقع من خلاف، فلم يكن لها بعد ذلك فعل ما فعلته، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يختلف الفقهاء في أن الإسقاطات المحضة التي ليس فيها معنى التمليك، والتي لم تقابل بعوض، كالعتق، والطلاق، والشفعة، والقصاص لا ترتد بالرد؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول، وبالإسقاط يسقط الملك والحق، فيتلاشى، ولا يؤثر فيه الرد، والساقط لا يعود كما هو معلوم.
ولا يجوز لها الحديث مع الرجال الأجانب على وجه يدعو إلى الفتنة.
ووسّط في ذلك العقلاء من قرابتها وذوي الرأي من أهلها، فإن استجابت، فالحمد لله، وإلا فيسعك أن تطلقها، والله يبدلك خيرًا منها.
والله أعلم.