كفارة من حرَّم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام أو ملابس

30-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
هل تلزم كفارة على شخص حرَّم أن يذهب ويجلب أشياء أو مستلزمات لأخته من المحلات أو المطاعم؟
وما هي قيمة الكفارة؟ وكيف يتم احتسابها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

 فإن من حرّم على نفسه أن يأتي لأخته بطعام من مطعم, أولباس من أي محل, فقد حرّم على نفسه أمرا مباحا, والراجح في هذه المسألة عندنا أنه لا كفارة عليه إذا جلب طعاما, أولباسا لأخته, وقال بعض أهل العلم تلزمه كفارة يمين, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28811

وانظر الفتوى رقم: 172205، لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
والله أعلم.

www.islamweb.net