الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور، تصح صلاته, وصلاة من خلفه؛ لأن اللحن الذي يقع فيه لا يغيّر المعنى.
يقول الإمام النووي في المجموع: إذا لحن في القراءة؛ كُرهتْ إمامته مطلقا. فإن كان لحنا لا يغيّر المعنى، كرفع الهاء من الحمدُ للهِ، كانت كراهة تنزيه، وصحت صلاته، وصلاة من اقتدى به. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإن صلاتك خلف الإمام المذكور صحيحة, وإن كان الأفضل هوالصلاة خلف غيره ممن لا يلحن في الفاتحة. وإن أمكنك نصح الإمام المذكور بتصحيح خطئه, فافعل, وليكن ذلك على انفراد, وبحكمة, ورفق.
وراجع المزيد عن حكم اللحن في الفاتحة، في الفتوى رقم: 113626.
والله أعلم.