الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت نويت الحج عند الميقات؛ فهذا هو الإحرام، ولو لم تتلفظ بالإحرام أو بالتلبية؛ لأن الإحرام معناه: نية الدخول في النسك -الحج أو العمرة- ومحل هذه النية هو القلب، ولا يشترط لها التلفظ باللسان.
فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا شيء عليك، إلا إذا كان قصدك أنك بقيت في ملابسك العادية ولم تتجرد منها، وتلبس لباس الإحرام إلا في مكة؛ ففي هذه الحالة تلزمك التوبة إلى الله تعالى من لبس المخيط بعد الإحرام، كما تلزمك الفدية وهي: على التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف من الأرز تقريباً، والذبح والإطعام إنما يكونان في الحرم، ويوزع على فقرائه.
وانظر الفتوى رقم: 272356، والفتوى رقم: 43451، وما أحيل عليه فيها.
وأما دفع قيمة الفدية؛ فقد اختلف فيه العلماء؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يصح، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى جواز دفع القيمة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ دَفْعَ الْقِيمَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَالاً أَمْ غَيْرَهُ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 133030.
فإذا كنت دفعت قيمة الفدية بمكة؛ لأنك لم تحرم من الميقات، أو لأنك بقيت في الملابس العادية، فليس عليك شيء غير ذلك؛ فقد سوغ كثير من أهل العلم الأخذ بالمرجوح في مسائل الاجتهاد، بعد وقوع الفعل، وانظر الفتوى رقم: 125010.
والله أعلم.